12/07/2011
تمييز مدني حكم رقم : 62 /2011
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 62/2011
- التاريخ
- 12/07/2011
- الرئيس
- غسان رباح
- الأعضاء
- سعد، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 405 معطوفة على المادة 59 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وصدقت القرار الاستئنافي الذي رد الاستئناف شكلا، وقضت بصحة تبليغ الحكم الابتدائي الى محامي المستأنف مع اغفاله ذكر مهلة الطعن المعروفة من المحامي الوكيل، وبعد التثبت من عدم الحاق الضرر بطالبة النقض.