Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/07/2011

تمييز مدني حكم رقم : 62 /2011

Court
تمييز مدني
Number
62/2011
Date
12/07/2011
President
غسان رباح
Members
سعد، خليل
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 405 معطوفة على المادة 59 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وصدقت القرار الاستئنافي الذي رد الاستئناف شكلا، وقضت بصحة تبليغ الحكم الابتدائي الى محامي المستأنف مع اغفاله ذكر مهلة الطعن المعروفة من المحامي الوكيل، وبعد التثبت من عدم الحاق الضرر بطالبة النقض.