الأحكام

09/03/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 62 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
62/2010
التاريخ
09/03/2010
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
مطران، فواز
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب تعيين المرجع شكلا لتوافر شروطه المنصوص عليها في المادة 35 اصول المحاكمات الجزائية. ثمة قراران قضائيان مبرمان صادران عن قاضي التحقيق والقاضي المنفرد الجزائي يقولان بعدم الاختصاص، ما يؤدي الى وقف سير العدالة فتكون عندها شروط تعيين المرجع قد تحققت ويقتضي قبوله.

ان الجرم المدعى به هو تزوير مستند رسمي عبارة عن افادة عقارية واستعمال هذا المزور وهو جناية وليس جنحة وتطبق عليه المادة 459 معطوفة على المادة 454 عقوبات يذهايه خلاق هذا المذهب يكون قاضي التحقيق قد خالف القانون ويقتضي ابطال قراره بعدم الاختصاص ويقتضي اعادة الدعوى الى النيابة العامة لاحالتها الى قاضي التحقيق.