09/03/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 62 /2010
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 62/2010
- التاريخ
- 09/03/2010
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- مطران، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب تعيين المرجع شكلا لتوافر شروطه المنصوص عليها في المادة 35 اصول المحاكمات الجزائية. ثمة قراران قضائيان مبرمان صادران عن قاضي التحقيق والقاضي المنفرد الجزائي يقولان بعدم الاختصاص، ما يؤدي الى وقف سير العدالة فتكون عندها شروط تعيين المرجع قد تحققت ويقتضي قبوله.
ان الجرم المدعى به هو تزوير مستند رسمي عبارة عن افادة عقارية واستعمال هذا المزور وهو جناية وليس جنحة وتطبق عليه المادة 459 معطوفة على المادة 454 عقوبات يذهايه خلاق هذا المذهب يكون قاضي التحقيق قد خالف القانون ويقتضي ابطال قراره بعدم الاختصاص ويقتضي اعادة الدعوى الى النيابة العامة لاحالتها الى قاضي التحقيق.