Criminal Court 09/03/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 62 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 62/2010
- Date
- 09/03/2010
- President
- بركان سعد
- Members
- مطران، فواز
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب تعيين المرجع شكلا لتوافر شروطه المنصوص عليها في المادة 35 اصول المحاكمات الجزائية. ثمة قراران قضائيان مبرمان صادران عن قاضي التحقيق والقاضي المنفرد الجزائي يقولان بعدم الاختصاص، ما يؤدي الى وقف سير العدالة فتكون عندها شروط تعيين المرجع قد تحققت ويقتضي قبوله.
ان الجرم المدعى به هو تزوير مستند رسمي عبارة عن افادة عقارية واستعمال هذا المزور وهو جناية وليس جنحة وتطبق عليه المادة 459 معطوفة على المادة 454 عقوبات يذهايه خلاق هذا المذهب يكون قاضي التحقيق قد خالف القانون ويقتضي ابطال قراره بعدم الاختصاص ويقتضي اعادة الدعوى الى النيابة العامة لاحالتها الى قاضي التحقيق.