24/02/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2011
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 62/2011
- التاريخ
- 24/02/2011
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت من خلال اقرار المتهم الصريح وتعداده للسيارات التي قام بسرقتها قيامه بتلك السرقات وايضا من خلال قرينة فراره من وجه العدالة يجرم المتهم سندا الى المادة 638 عقوبات ويحكم عليه بالاشغال الشاقة 5 سنوات.
تضيق على المتهم احكام قانون العفو العام لارتكابه الجرم قبل تاريخ 28-03-1991 وتخفض العقوبة الى النصف فتصبح اشغالا شاقة سنتين ونصف، حكما غيابيا.
لقد صدر حكم غيابي سابق بسقوط الدعوى العامة لمرور الزمن وقد اصبح الحكم مبرما يتعلق بجرم تزوير رخصة سير مركبة آلية.
يعتبر الجرم المذكور ساقطا بمرور الزمن.