الأحكام

24/02/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2011

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
62/2011
التاريخ
24/02/2011
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من خلال اقرار المتهم الصريح وتعداده للسيارات التي قام بسرقتها قيامه بتلك السرقات وايضا من خلال قرينة فراره من وجه العدالة يجرم المتهم سندا الى المادة 638 عقوبات ويحكم عليه بالاشغال الشاقة 5 سنوات.

تضيق على المتهم احكام قانون العفو العام لارتكابه الجرم قبل تاريخ 28-03-1991 وتخفض العقوبة الى النصف فتصبح اشغالا شاقة سنتين ونصف، حكما غيابيا.

لقد صدر حكم غيابي سابق بسقوط الدعوى العامة لمرور الزمن وقد اصبح الحكم مبرما يتعلق بجرم تزوير رخصة سير مركبة آلية.

يعتبر الجرم المذكور ساقطا بمرور الزمن.