Court of Cassation, criminal chamber 24/02/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 62/2011
- Date
- 24/02/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال اقرار المتهم الصريح وتعداده للسيارات التي قام بسرقتها قيامه بتلك السرقات وايضا من خلال قرينة فراره من وجه العدالة يجرم المتهم سندا الى المادة 638 عقوبات ويحكم عليه بالاشغال الشاقة 5 سنوات.
تضيق على المتهم احكام قانون العفو العام لارتكابه الجرم قبل تاريخ 28-03-1991 وتخفض العقوبة الى النصف فتصبح اشغالا شاقة سنتين ونصف، حكما غيابيا.
لقد صدر حكم غيابي سابق بسقوط الدعوى العامة لمرور الزمن وقد اصبح الحكم مبرما يتعلق بجرم تزوير رخصة سير مركبة آلية.
يعتبر الجرم المذكور ساقطا بمرور الزمن.