Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/02/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
62/2011
Date
24/02/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال اقرار المتهم الصريح وتعداده للسيارات التي قام بسرقتها قيامه بتلك السرقات وايضا من خلال قرينة فراره من وجه العدالة يجرم المتهم سندا الى المادة 638 عقوبات ويحكم عليه بالاشغال الشاقة 5 سنوات.

تضيق على المتهم احكام قانون العفو العام لارتكابه الجرم قبل تاريخ 28-03-1991 وتخفض العقوبة الى النصف فتصبح اشغالا شاقة سنتين ونصف، حكما غيابيا.

لقد صدر حكم غيابي سابق بسقوط الدعوى العامة لمرور الزمن وقد اصبح الحكم مبرما يتعلق بجرم تزوير رخصة سير مركبة آلية.

يعتبر الجرم المذكور ساقطا بمرور الزمن.