10/07/2012
تمييز مدني حكم رقم : 62 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 62/2012
- التاريخ
- 10/07/2012
- الرئيس
- حبيب حدثي
- الأعضاء
- علاوي، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نقضت محكمة التمييز قرار محكمة الاستئناف معتبرة انه وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات ان الاشغال الجدي للمأجور النافي للترك او القاطع لمدته المسقطة من التمديد يقوم على استعمال المأجور بحسب ماهيته ويكون بالاقامة الفعلية. وقد تبين للمحكمة ان المستأجر غادر المأجور مع عائلته مما يفيد عدم اشغال المأجور بصورة طبيعية وعدم الحاجة اليه في تأمين السكن. وخلصت بالتالي الى اسقاط حق المستأجر في التمديد وتصديق الحكم الابتدائي وابرامه.