Court of Cassation, civil chamber 10/07/2012
تمييز مدني حكم رقم : 62 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 62/2012
- Date
- 10/07/2012
- President
- حبيب حدثي
- Members
- علاوي، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز قرار محكمة الاستئناف معتبرة انه وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات ان الاشغال الجدي للمأجور النافي للترك او القاطع لمدته المسقطة من التمديد يقوم على استعمال المأجور بحسب ماهيته ويكون بالاقامة الفعلية. وقد تبين للمحكمة ان المستأجر غادر المأجور مع عائلته مما يفيد عدم اشغال المأجور بصورة طبيعية وعدم الحاجة اليه في تأمين السكن. وخلصت بالتالي الى اسقاط حق المستأجر في التمديد وتصديق الحكم الابتدائي وابرامه.