Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/07/2012

تمييز مدني حكم رقم : 62 /2012

Court
تمييز مدني
Number
62/2012
Date
10/07/2012
President
حبيب حدثي
Members
علاوي، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز قرار محكمة الاستئناف معتبرة انه وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات ان الاشغال الجدي للمأجور النافي للترك او القاطع لمدته المسقطة من التمديد يقوم على استعمال المأجور بحسب ماهيته ويكون بالاقامة الفعلية. وقد تبين للمحكمة ان المستأجر غادر المأجور مع عائلته مما يفيد عدم اشغال المأجور بصورة طبيعية وعدم الحاجة اليه في تأمين السكن. وخلصت بالتالي الى اسقاط حق المستأجر في التمديد وتصديق الحكم الابتدائي وابرامه.