20/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 624 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 624/2002
- التاريخ
- 20/03/2002
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اذا حضر محام بصفته الشخصية من مكتب المحامي الوكيل وليس بصفته وكيلا مباشرا، وطلب وقف البت باستدعاء القسمة لحين البت بدعوى الابطال، يكون المحامي الوكيل قد تقدم عن طريق المحامي الآخر من مكتبه بالدفاع في الدعوى، وتكون له صفة لتبليغ الحكم سندا للمادتين 380 و382 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بحيث تسري عليه المهلة، ويكون تقديم الاستئناف خارج المهلة مردودا شكلا.