Rulings

Civil Court of Appeal 20/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 624 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
624/2002
Date
20/03/2002
Source
Lebanese University

اذا حضر محام بصفته الشخصية من مكتب المحامي الوكيل وليس بصفته وكيلا مباشرا، وطلب وقف البت باستدعاء القسمة لحين البت بدعوى الابطال، يكون المحامي الوكيل قد تقدم عن طريق المحامي الآخر من مكتبه بالدفاع في الدعوى، وتكون له صفة لتبليغ الحكم سندا للمادتين 380 و382 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بحيث تسري عليه المهلة، ويكون تقديم الاستئناف خارج المهلة مردودا شكلا.