الأحكام

01/06/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 625 /2000

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
625/2000
التاريخ
01/06/2000
الرئيس
نزيه طربيه
الأعضاء
النويري، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة الاستئناف احلال ورثة المتوفي - المستأنف - لتصحيح الخصومة بعد ان ردت المحكمة طلب ادخال الشخص الثالث لعدم وجود مصلحة شخصية ومشروعة تطبيقا للمادة 140 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 الصادر بتاريخ 16-9-1983. وفي الاساس اعطت الوصف الحقيقي للعقد واعتبرته عقد بيع بعد ان تتثبت من تحديد البيع وقبض الثمن واعتبرت ان الخبير لم يهمل ذكر موجودات التركة واخيرا ردت طلب بطلان عقد البيع لتمتع البائع بالاهلية الكاملة ولعدم وجود غبن او لاخفاء هبة او وجود خداع تطبيقا للمواد 208 و209 والمادة 214 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932.