Rulings

Civil Court of Appeal 01/06/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 625 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
625/2000
Date
01/06/2000
President
نزيه طربيه
Members
النويري، بخعازي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف احلال ورثة المتوفي - المستأنف - لتصحيح الخصومة بعد ان ردت المحكمة طلب ادخال الشخص الثالث لعدم وجود مصلحة شخصية ومشروعة تطبيقا للمادة 140 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 الصادر بتاريخ 16-9-1983. وفي الاساس اعطت الوصف الحقيقي للعقد واعتبرته عقد بيع بعد ان تتثبت من تحديد البيع وقبض الثمن واعتبرت ان الخبير لم يهمل ذكر موجودات التركة واخيرا ردت طلب بطلان عقد البيع لتمتع البائع بالاهلية الكاملة ولعدم وجود غبن او لاخفاء هبة او وجود خداع تطبيقا للمواد 208 و209 والمادة 214 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932.