21/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 626 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 626/2002
- التاريخ
- 21/03/2002
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- خيرالله، شمس الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم قابلية الدين للنزاع الجدّي هو شرط ضروري لتقرير السلفة المؤقتة ولا يشترط توافر عنصر العجلة أو عدم التصدّي لأساس النزاع (المادة 579 ا م م).
إن مفهوم عدم قابلية الدين للنزاع الجدي يعني توافر صفته كدين، وإن شراء بضاعة وايفاء قسم من الثمن دون الباقي، وعدم إثبات حصول تسوية حول الجزء المتبقّي، يعني ان الدين موجود، ويتوجّب منح السلفة المؤقّتة لطالبها.