الأحكام

21/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 626 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
626/2002
التاريخ
21/03/2002
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
خيرالله، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم قابلية الدين للنزاع الجدّي هو شرط ضروري لتقرير السلفة المؤقتة ولا يشترط توافر عنصر العجلة أو عدم التصدّي لأساس النزاع (المادة 579 ا م م).

إن مفهوم عدم قابلية الدين للنزاع الجدي يعني توافر صفته كدين، وإن شراء بضاعة وايفاء قسم من الثمن دون الباقي، وعدم إثبات حصول تسوية حول الجزء المتبقّي، يعني ان الدين موجود، ويتوجّب منح السلفة المؤقّتة لطالبها.