Rulings

Civil Court of Appeal 21/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 626 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
626/2002
Date
21/03/2002
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

ان عدم قابلية الدين للنزاع الجدّي هو شرط ضروري لتقرير السلفة المؤقتة ولا يشترط توافر عنصر العجلة أو عدم التصدّي لأساس النزاع (المادة 579 ا م م).

إن مفهوم عدم قابلية الدين للنزاع الجدي يعني توافر صفته كدين، وإن شراء بضاعة وايفاء قسم من الثمن دون الباقي، وعدم إثبات حصول تسوية حول الجزء المتبقّي، يعني ان الدين موجود، ويتوجّب منح السلفة المؤقّتة لطالبها.