Civil Court of Appeal 21/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 626 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 626/2002
- Date
- 21/03/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
ان عدم قابلية الدين للنزاع الجدّي هو شرط ضروري لتقرير السلفة المؤقتة ولا يشترط توافر عنصر العجلة أو عدم التصدّي لأساس النزاع (المادة 579 ا م م).
إن مفهوم عدم قابلية الدين للنزاع الجدي يعني توافر صفته كدين، وإن شراء بضاعة وايفاء قسم من الثمن دون الباقي، وعدم إثبات حصول تسوية حول الجزء المتبقّي، يعني ان الدين موجود، ويتوجّب منح السلفة المؤقّتة لطالبها.