21/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 627 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 627/2002
- التاريخ
- 21/03/2002
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- خيرالله، شمس الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عملا باحكام المادة 562 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول محاكمات مدنية، يجوز للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة التي اصدرت الحكم تفسير ما وقع فيه من غموض او ابهام. ولكنه اذا تبين ان القرار المطلوب تنفيذه قضى صراحة بقبول الاستئناف شكلا ورده اساسا وتصديق القرار المستأنف يكون قد اتى واضحا ولا التباس فيه. مما يقتضي رد طلب التفسير.