الأحكام

21/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 627 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
627/2002
التاريخ
21/03/2002
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
خيرالله، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

عملا باحكام المادة 562 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول محاكمات مدنية، يجوز للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة التي اصدرت الحكم تفسير ما وقع فيه من غموض او ابهام. ولكنه اذا تبين ان القرار المطلوب تنفيذه قضى صراحة بقبول الاستئناف شكلا ورده اساسا وتصديق القرار المستأنف يكون قد اتى واضحا ولا التباس فيه. مما يقتضي رد طلب التفسير.