Rulings

Civil Court of Appeal 21/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 627 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
627/2002
Date
21/03/2002
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

عملا باحكام المادة 562 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول محاكمات مدنية، يجوز للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة التي اصدرت الحكم تفسير ما وقع فيه من غموض او ابهام. ولكنه اذا تبين ان القرار المطلوب تنفيذه قضى صراحة بقبول الاستئناف شكلا ورده اساسا وتصديق القرار المستأنف يكون قد اتى واضحا ولا التباس فيه. مما يقتضي رد طلب التفسير.