الأحكام

11/04/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 627 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
627/2001
التاريخ
11/04/2001
الرئيس
محمد بشير دادنجي
الأعضاء
سعد، رزق الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يتم فسخ الحكم الابتدائي الذي قضى باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لان صفة الادعاء متوافرة لدى المالك. وقد تم اثبات صفته من خلال سند التوكيل الذي وقعه لدى كاتب العدل ومن سند الملكية الوارد اسمه فيه.

ان الحكم الابتدائي القاضي بالاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار لم يستند الى تقرير باطل وان تقرير الخبير صحيح لتوافر الصفة لديه فهو قد عينه قاضي الامور المستعجلة. ووفقا للصلاحية المعطاة للخبير في المادة 336 من اصول المحاكمات المدنية فقد قام بالتثبت من واقعة ترك المأجور. كما ان الحكم استند الى مستندات اخرى كفاتورة الكهرباء.