Rulings

Civil Court of Appeal 11/04/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 627 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
627/2001
Date
11/04/2001
President
محمد بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

لا يتم فسخ الحكم الابتدائي الذي قضى باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لان صفة الادعاء متوافرة لدى المالك. وقد تم اثبات صفته من خلال سند التوكيل الذي وقعه لدى كاتب العدل ومن سند الملكية الوارد اسمه فيه.

ان الحكم الابتدائي القاضي بالاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار لم يستند الى تقرير باطل وان تقرير الخبير صحيح لتوافر الصفة لديه فهو قد عينه قاضي الامور المستعجلة. ووفقا للصلاحية المعطاة للخبير في المادة 336 من اصول المحاكمات المدنية فقد قام بالتثبت من واقعة ترك المأجور. كما ان الحكم استند الى مستندات اخرى كفاتورة الكهرباء.