الأحكام

01/08/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 629 /2000

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
629/2000
التاريخ
01/08/2000
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
اسكندر، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الدعوى الرامية الى قيد ابن على خانة ابيه اللبناني هي دعوى نفوس وليست دعوى جنسية، ويكون الاختصاص للقاضي المنفرد المدني للنظر فيها.

ان اكتساب الوالد الجنسية السورية لا يفقده الجنسية اللبنانية، ويبقى من حقّه قيد اولاده على خانته طالما اثبتت بنوّة الأولاد لأبيهم عن طريق قيود سجل الأحوال الشخصية السورية، اي بمستندات رسمية وبالتالي يكون للأولاد حق القيد على خانة ابيهم.