01/08/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 629 /2000
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 629/2000
- التاريخ
- 01/08/2000
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- اسكندر، وزنة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الدعوى الرامية الى قيد ابن على خانة ابيه اللبناني هي دعوى نفوس وليست دعوى جنسية، ويكون الاختصاص للقاضي المنفرد المدني للنظر فيها.
ان اكتساب الوالد الجنسية السورية لا يفقده الجنسية اللبنانية، ويبقى من حقّه قيد اولاده على خانته طالما اثبتت بنوّة الأولاد لأبيهم عن طريق قيود سجل الأحوال الشخصية السورية، اي بمستندات رسمية وبالتالي يكون للأولاد حق القيد على خانة ابيهم.