Civil Court of Appeal 01/08/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 629 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 629/2000
- Date
- 01/08/2000
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
ان الدعوى الرامية الى قيد ابن على خانة ابيه اللبناني هي دعوى نفوس وليست دعوى جنسية، ويكون الاختصاص للقاضي المنفرد المدني للنظر فيها.
ان اكتساب الوالد الجنسية السورية لا يفقده الجنسية اللبنانية، ويبقى من حقّه قيد اولاده على خانته طالما اثبتت بنوّة الأولاد لأبيهم عن طريق قيود سجل الأحوال الشخصية السورية، اي بمستندات رسمية وبالتالي يكون للأولاد حق القيد على خانة ابيهم.