Rulings

Civil Court of Appeal 01/08/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 629 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
629/2000
Date
01/08/2000
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

ان الدعوى الرامية الى قيد ابن على خانة ابيه اللبناني هي دعوى نفوس وليست دعوى جنسية، ويكون الاختصاص للقاضي المنفرد المدني للنظر فيها.

ان اكتساب الوالد الجنسية السورية لا يفقده الجنسية اللبنانية، ويبقى من حقّه قيد اولاده على خانته طالما اثبتت بنوّة الأولاد لأبيهم عن طريق قيود سجل الأحوال الشخصية السورية، اي بمستندات رسمية وبالتالي يكون للأولاد حق القيد على خانة ابيهم.