الأحكام

30/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
63/2006
التاريخ
30/01/2006
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلافا لما يدلي به المميز لقد جرى تبليغ المتهم قائمة شهود الحق العام والقرار الاتهامي وذلك ثابت من خلال توقيع المتهم على وثيقة التبليغ. لا مخالفة للمادة 236 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. يرد السبب التمييزي.

ان المستشار في المحكمة المكلف باجراء الاستجواب التمهيدي قد ورد اسمه في محضر الاستجواب، وذلك يجعل الاستجواب صحيحا ولو لم يرد صراحة انه كلف باجراء الاستجواب التمهيدي. لا مخالفة للمادة 237 اصول جزائية. يرد السبب التمييزي.

ان عدم توقيع رئيس المحكمة على محضر الاستجواب التمهيدي لا يشكل مخالفة للقانون لان المستشار المكلف باجراء الاستجواب قد وقع هو على المحضر وقد ظهر اسمه واضحا في التوقيع. تكون المادة 237 اصول المحاكمات الجزائية قد طبقت بشكل صحيح، ويرد السبب التمييزي.

ان الادلاء بالسبب التمييزي المبني على عدم ادانة المتهم بجرم تعاطي المخدرات مع انه قد اقر به هو غير جائز لان السبب المذكور في حال الاخذ به يضر بمصلحة المميز. يكون السبب هذا مردودا لعدم جواز الادلاء به.