Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
63/2006
Date
30/01/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لقد جرى تبليغ المتهم قائمة شهود الحق العام والقرار الاتهامي وذلك ثابت من خلال توقيع المتهم على وثيقة التبليغ. لا مخالفة للمادة 236 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. يرد السبب التمييزي.

ان المستشار في المحكمة المكلف باجراء الاستجواب التمهيدي قد ورد اسمه في محضر الاستجواب، وذلك يجعل الاستجواب صحيحا ولو لم يرد صراحة انه كلف باجراء الاستجواب التمهيدي. لا مخالفة للمادة 237 اصول جزائية. يرد السبب التمييزي.

ان عدم توقيع رئيس المحكمة على محضر الاستجواب التمهيدي لا يشكل مخالفة للقانون لان المستشار المكلف باجراء الاستجواب قد وقع هو على المحضر وقد ظهر اسمه واضحا في التوقيع. تكون المادة 237 اصول المحاكمات الجزائية قد طبقت بشكل صحيح، ويرد السبب التمييزي.

ان الادلاء بالسبب التمييزي المبني على عدم ادانة المتهم بجرم تعاطي المخدرات مع انه قد اقر به هو غير جائز لان السبب المذكور في حال الاخذ به يضر بمصلحة المميز. يكون السبب هذا مردودا لعدم جواز الادلاء به.