الأحكام

22/05/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
63/2008
التاريخ
22/05/2008
الرئيس
سامي عبدالله
الأعضاء
رباح، نايفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القتل قد حصل فورا وبعد خلاف بين الطرفين وبالتالي يعتبر قتل قصدا وتطبق عليه المادة 547 عقوبات. تستبعد المادة 549 عقوبات المتعلقة بالقتل عمدا لعدم توافر عنصر العمد. لا يعتبر ان القتل قد حصل دفاعا عن النفس اذ لم يثبت تهديد حياة المتهم ولا تطبق بالتالي المادتان 184 و228 عقوبات. ان المتهم يعاني من مرض عقلي هو انفصام في الشخصية يؤثر على قوة ادراكه ويؤدي الى الهذيان وهو غير مدرك لما يحصل معه. ولكن لم يثبت انه كان يعاني هذا المرض بتاريخ حصول الجرم. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة ويمنح الاسباب التخفيفية حسب المادة 253 عقوبات، ويوضع نظرا لوضعه الصحي في مأوى احترازي طيلة فترة عقوبته. ونظرا لاستعمال سلاح غير مرخص تطبق عليه المادة 72 اسلحة وتدغم العقوبات وتنفذ العقوبة الاشد. يحكم بالتعويض لورثة الضحية ويوزع التعويض في ما بينهم حسب الحصص الارثية.