Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
63/2008
Date
22/05/2008
President
سامي عبدالله
Members
رباح، نايفه
Source
Lebanese University

ان القتل قد حصل فورا وبعد خلاف بين الطرفين وبالتالي يعتبر قتل قصدا وتطبق عليه المادة 547 عقوبات. تستبعد المادة 549 عقوبات المتعلقة بالقتل عمدا لعدم توافر عنصر العمد. لا يعتبر ان القتل قد حصل دفاعا عن النفس اذ لم يثبت تهديد حياة المتهم ولا تطبق بالتالي المادتان 184 و228 عقوبات. ان المتهم يعاني من مرض عقلي هو انفصام في الشخصية يؤثر على قوة ادراكه ويؤدي الى الهذيان وهو غير مدرك لما يحصل معه. ولكن لم يثبت انه كان يعاني هذا المرض بتاريخ حصول الجرم. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة ويمنح الاسباب التخفيفية حسب المادة 253 عقوبات، ويوضع نظرا لوضعه الصحي في مأوى احترازي طيلة فترة عقوبته. ونظرا لاستعمال سلاح غير مرخص تطبق عليه المادة 72 اسلحة وتدغم العقوبات وتنفذ العقوبة الاشد. يحكم بالتعويض لورثة الضحية ويوزع التعويض في ما بينهم حسب الحصص الارثية.