20/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 63/2006
- التاريخ
- 20/04/2006
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- عبدالله، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار المطعون فيه قد اغفل البت باسباب الدفاع المدلى بها من المميز وبالتالي استوجب النقض سندا للمادة 296 فقرة (و) من اصول المحاكمات الجزائية. تحل محكمة التمييز محل محكمة الجنايات بعد النقض وتعاد المحاكمة سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية وبالتالي يقبل التمييز شكلا.