الأحكام

20/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
63/2006
التاريخ
20/04/2006
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
عبدالله، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه قد اغفل البت باسباب الدفاع المدلى بها من المميز وبالتالي استوجب النقض سندا للمادة 296 فقرة (و) من اصول المحاكمات الجزائية. تحل محكمة التمييز محل محكمة الجنايات بعد النقض وتعاد المحاكمة سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية وبالتالي يقبل التمييز شكلا.