Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 63/2006
- Date
- 20/04/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد اغفل البت باسباب الدفاع المدلى بها من المميز وبالتالي استوجب النقض سندا للمادة 296 فقرة (و) من اصول المحاكمات الجزائية. تحل محكمة التمييز محل محكمة الجنايات بعد النقض وتعاد المحاكمة سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية وبالتالي يقبل التمييز شكلا.