Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
63/2006
Date
20/04/2006
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، نايفة
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد اغفل البت باسباب الدفاع المدلى بها من المميز وبالتالي استوجب النقض سندا للمادة 296 فقرة (و) من اصول المحاكمات الجزائية. تحل محكمة التمييز محل محكمة الجنايات بعد النقض وتعاد المحاكمة سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية وبالتالي يقبل التمييز شكلا.