الأحكام

22/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
63/2006
التاريخ
22/02/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم الاستجابة للمطالبة باستجواب اللجنة الطبية والاكتفاء بمناقشة التقرير لا يعتبر مخالفا للقانون وانما هو ممارسة لحق محكمة الاساس في التقدير دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم الاخذ بالدفاع المشروع وبثورة الغضب الشديد لا يعتبر مخالفة للمادتين 184 و228 عقوبات. يعود لمحكمة الاساس الا تأخذ بدفاعات المتهم وهذا يدخل ضمن صلاحيتها في تقدير الوقائع دون رقابة لمحكمة التمييز عليها.

يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا تشويه للوقائع والمستندات في القرار المطعون فيه بل على العكس لقد وردت الوقائع بشكل صحيح. يرد السبب التمييزي المدلى به.

خلافا لما يدلي به المميز ان القرار المطعون فيه معلل بشكل واف. يرد السبب التمييزي المدلى به لهذه الجهة.