Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 63/2006
- Date
- 22/02/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان عدم الاستجابة للمطالبة باستجواب اللجنة الطبية والاكتفاء بمناقشة التقرير لا يعتبر مخالفا للقانون وانما هو ممارسة لحق محكمة الاساس في التقدير دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم الاخذ بالدفاع المشروع وبثورة الغضب الشديد لا يعتبر مخالفة للمادتين 184 و228 عقوبات. يعود لمحكمة الاساس الا تأخذ بدفاعات المتهم وهذا يدخل ضمن صلاحيتها في تقدير الوقائع دون رقابة لمحكمة التمييز عليها.
يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا تشويه للوقائع والمستندات في القرار المطعون فيه بل على العكس لقد وردت الوقائع بشكل صحيح. يرد السبب التمييزي المدلى به.
خلافا لما يدلي به المميز ان القرار المطعون فيه معلل بشكل واف. يرد السبب التمييزي المدلى به لهذه الجهة.