الأحكام

29/03/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
63/2007
التاريخ
29/03/2007
الرئيس
الياس نايفة
الأعضاء
رباح، سلامه
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب هو في موقعه القانوني السليم، وذلك سندا للمادة 296 فقرة "و" من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، إذ ان ما ورد في طلب الاستنابة من شأنه التأثير على النتيجة التي يمكن ان ينتهي اليها الحكم. وبما ان حادث الصدم بواسطة سيارة كانت بتصرف شخص آخر وتحت حراسته ادى الى موت الشخص المصدوم، وبالتالي فان عدم البت بالطلب الذي قدّمه وكيل المتهم المميّز يشكل مخالفة لاحكام المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية فقرة "و"، ما يؤدي الى قبول السبب التمييزي، ويعرّض الحكم المطعون فيه للنقض.