Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 63/2007
- Date
- 29/03/2007
- President
- الياس نايفة
- Members
- رباح، سلامه
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب هو في موقعه القانوني السليم، وذلك سندا للمادة 296 فقرة "و" من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، إذ ان ما ورد في طلب الاستنابة من شأنه التأثير على النتيجة التي يمكن ان ينتهي اليها الحكم. وبما ان حادث الصدم بواسطة سيارة كانت بتصرف شخص آخر وتحت حراسته ادى الى موت الشخص المصدوم، وبالتالي فان عدم البت بالطلب الذي قدّمه وكيل المتهم المميّز يشكل مخالفة لاحكام المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية فقرة "و"، ما يؤدي الى قبول السبب التمييزي، ويعرّض الحكم المطعون فيه للنقض.