Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
63/2007
Date
29/03/2007
President
الياس نايفة
Members
رباح، سلامه
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب هو في موقعه القانوني السليم، وذلك سندا للمادة 296 فقرة "و" من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، إذ ان ما ورد في طلب الاستنابة من شأنه التأثير على النتيجة التي يمكن ان ينتهي اليها الحكم. وبما ان حادث الصدم بواسطة سيارة كانت بتصرف شخص آخر وتحت حراسته ادى الى موت الشخص المصدوم، وبالتالي فان عدم البت بالطلب الذي قدّمه وكيل المتهم المميّز يشكل مخالفة لاحكام المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية فقرة "و"، ما يؤدي الى قبول السبب التمييزي، ويعرّض الحكم المطعون فيه للنقض.