الأحكام

16/10/2001

شورى حكم رقم : 63 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
63/2001
التاريخ
16/10/2001
الرئيس
محمد حمادة
الأعضاء
ابو رجيلي، شديد
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل المراجعة لورودها ضمن المهلة. فالطعن يتناول قرارا فرديا والمهلة تسري من تاريخ التبليغ ولم يثبت حصول التبليغ فتكون والمراجعة مقدّمة ضمن المهلة.

ويتم ابطال الإخطار بهدم انشاءات لأن القرار مخالفة للقانون فلم يصدر عن المرجع المختص وقد خالف احكام المادة 74 من قانون البلديات لأنه كان يجب ان يصدر القرار عن رئيس البلدية. كما ان القرار لم يحدد نوعية المخالفة، فيكون بذلك قد خالف الاصول القانونية.