16/10/2001
شورى حكم رقم : 63 /2001
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 63/2001
- التاريخ
- 16/10/2001
- الرئيس
- محمد حمادة
- الأعضاء
- ابو رجيلي، شديد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل المراجعة لورودها ضمن المهلة. فالطعن يتناول قرارا فرديا والمهلة تسري من تاريخ التبليغ ولم يثبت حصول التبليغ فتكون والمراجعة مقدّمة ضمن المهلة.
ويتم ابطال الإخطار بهدم انشاءات لأن القرار مخالفة للقانون فلم يصدر عن المرجع المختص وقد خالف احكام المادة 74 من قانون البلديات لأنه كان يجب ان يصدر القرار عن رئيس البلدية. كما ان القرار لم يحدد نوعية المخالفة، فيكون بذلك قد خالف الاصول القانونية.