State Council 16/10/2001
شورى حكم رقم : 63 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 63/2001
- Date
- 16/10/2001
- President
- محمد حمادة
- Members
- ابو رجيلي، شديد
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة لورودها ضمن المهلة. فالطعن يتناول قرارا فرديا والمهلة تسري من تاريخ التبليغ ولم يثبت حصول التبليغ فتكون والمراجعة مقدّمة ضمن المهلة.
ويتم ابطال الإخطار بهدم انشاءات لأن القرار مخالفة للقانون فلم يصدر عن المرجع المختص وقد خالف احكام المادة 74 من قانون البلديات لأنه كان يجب ان يصدر القرار عن رئيس البلدية. كما ان القرار لم يحدد نوعية المخالفة، فيكون بذلك قد خالف الاصول القانونية.