الأحكام

11/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
63/2004
التاريخ
11/02/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يردّ التمييز شكلا لتقديمه من مميّز قد صدرت بحقه مذكرة توقيف غيابية ولم يسلّم نفسه الى القضاء عملا بالمادة 308 اصول المحاكمات الجزائية.

لا يحق للمميز تقديم التمييز طالما لم يمثل امام القضاء حتى ولو كان قاصرا.