Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
63/2004
Date
11/02/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يردّ التمييز شكلا لتقديمه من مميّز قد صدرت بحقه مذكرة توقيف غيابية ولم يسلّم نفسه الى القضاء عملا بالمادة 308 اصول المحاكمات الجزائية.

لا يحق للمميز تقديم التمييز طالما لم يمثل امام القضاء حتى ولو كان قاصرا.