Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 63/2004
- Date
- 11/02/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يردّ التمييز شكلا لتقديمه من مميّز قد صدرت بحقه مذكرة توقيف غيابية ولم يسلّم نفسه الى القضاء عملا بالمادة 308 اصول المحاكمات الجزائية.
لا يحق للمميز تقديم التمييز طالما لم يمثل امام القضاء حتى ولو كان قاصرا.