14/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 63 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 63/1999
- التاريخ
- 14/01/1999
- الرئيس
- نعمه لحود
- الأعضاء
- حلاوي، بخعازي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني وبالتالي لا محل لتطبيق المادة 9 من قانون الايجارات رقم 22 تاريخ 26-08-1983 اذا اجرى المستأجر تغييرا داخل مأجوره دون موافقة المالك الصريحة والتحوير الحاصل يشكل مخالفة لمنطوق عقد الايجار وبالتالي الاضرار بمصالح المالك عدا عن الاستعمال للمأجور والذي اصبح اكثر ارهاقا للمالك من الاستعمال العادي مما يحتم على المستأجر ازالة التحوير على نفقته الخاصة واعادة الحال الى ما كانت عليه خلال مهلة شهر من تبلغه مضمون القرار ما يؤدي الى رد دعوى الاسقاط وبالتالي تصديق الحكم المستأنف.