Rulings

Civil Court of Appeal 14/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 63 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
63/1999
Date
14/01/1999
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

لا يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني وبالتالي لا محل لتطبيق المادة 9 من قانون الايجارات رقم 22 تاريخ 26-08-1983 اذا اجرى المستأجر تغييرا داخل مأجوره دون موافقة المالك الصريحة والتحوير الحاصل يشكل مخالفة لمنطوق عقد الايجار وبالتالي الاضرار بمصالح المالك عدا عن الاستعمال للمأجور والذي اصبح اكثر ارهاقا للمالك من الاستعمال العادي مما يحتم على المستأجر ازالة التحوير على نفقته الخاصة واعادة الحال الى ما كانت عليه خلال مهلة شهر من تبلغه مضمون القرار ما يؤدي الى رد دعوى الاسقاط وبالتالي تصديق الحكم المستأنف.