الأحكام

13/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
63/2001
التاريخ
13/03/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
خضر زنهور، بركات سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تزوير وثيقة قيد الامتحانات الرسمية وأخذ صورة ضوئية عنها لاستعمالها يعتبر تزويرا في مستند رسمي وشهادة علمية والذي ينطبق على المادة 460/459 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943.