13/03/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 63/2001
- التاريخ
- 13/03/2001
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- خضر زنهور، بركات سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تزوير وثيقة قيد الامتحانات الرسمية وأخذ صورة ضوئية عنها لاستعمالها يعتبر تزويرا في مستند رسمي وشهادة علمية والذي ينطبق على المادة 460/459 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943.