Court of Cassation, criminal chamber 13/03/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 63/2001
- Date
- 13/03/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- خضر زنهور، بركات سعد
- Source
- Lebanese University
ان تزوير وثيقة قيد الامتحانات الرسمية وأخذ صورة ضوئية عنها لاستعمالها يعتبر تزويرا في مستند رسمي وشهادة علمية والذي ينطبق على المادة 460/459 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943.