Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
63/2001
Date
13/03/2001
President
رالف الرياشي
Members
خضر زنهور، بركات سعد
Source
Lebanese University

ان تزوير وثيقة قيد الامتحانات الرسمية وأخذ صورة ضوئية عنها لاستعمالها يعتبر تزويرا في مستند رسمي وشهادة علمية والذي ينطبق على المادة 460/459 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943.