الأحكام

08/06/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /1972

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
63/1972
التاريخ
08/06/1972
الرئيس
محمصاني
الأعضاء
جعجع، حريز
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عناصر الدفاع المشروع (مادة 184 من قانون العقوبات - مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 لا تكون متوافرة في حال اقدم الجاني على قتل زوجته لممانعتها اياه من مشاهدة الابنة، في حين لم يتعرض الجاني او الضرب الى التهديد قبل اطلاق النار على زوجته.