Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/06/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
63/1972
Date
08/06/1972
President
محمصاني
Members
جعجع، حريز
Source
Lebanese University

ان عناصر الدفاع المشروع (مادة 184 من قانون العقوبات - مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 لا تكون متوافرة في حال اقدم الجاني على قتل زوجته لممانعتها اياه من مشاهدة الابنة، في حين لم يتعرض الجاني او الضرب الى التهديد قبل اطلاق النار على زوجته.