Court of Cassation, criminal chamber 08/06/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 63 /1972
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 63/1972
- Date
- 08/06/1972
- President
- محمصاني
- Members
- جعجع، حريز
- Source
- Lebanese University
ان عناصر الدفاع المشروع (مادة 184 من قانون العقوبات - مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 لا تكون متوافرة في حال اقدم الجاني على قتل زوجته لممانعتها اياه من مشاهدة الابنة، في حين لم يتعرض الجاني او الضرب الى التهديد قبل اطلاق النار على زوجته.