الأحكام

20/04/2004

تمييز مدني حكم رقم : 63 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
63/2004
التاريخ
20/04/2004
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
الخوري، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تكون محكمة الاستئناف قد افقدت قرارها الاساس القانوني اذا حكمت بالغاء عقد البيع لتمنع المشتري من ايفاء دفعة من الثمن. ان تفسير محكمة الاستئناف لبند الالغاء الوارد في العقد ليس تجاوزا لحد الاختصاص وانما اعمال لصلاحية محكمة الاستئناف بتقدير البعد القانوني للعبارات المستعملة.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني اذ يعود للمحكمة ان تفسر وتطبق بند الالغاء الحكمي للعقد.