20/04/2004
تمييز مدني حكم رقم : 63 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 63/2004
- التاريخ
- 20/04/2004
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- الخوري، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تكون محكمة الاستئناف قد افقدت قرارها الاساس القانوني اذا حكمت بالغاء عقد البيع لتمنع المشتري من ايفاء دفعة من الثمن. ان تفسير محكمة الاستئناف لبند الالغاء الوارد في العقد ليس تجاوزا لحد الاختصاص وانما اعمال لصلاحية محكمة الاستئناف بتقدير البعد القانوني للعبارات المستعملة.
يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني اذ يعود للمحكمة ان تفسر وتطبق بند الالغاء الحكمي للعقد.