Court of Cassation, civil chamber 20/04/2004
تمييز مدني حكم رقم : 63 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 63/2004
- Date
- 20/04/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
لا تكون محكمة الاستئناف قد افقدت قرارها الاساس القانوني اذا حكمت بالغاء عقد البيع لتمنع المشتري من ايفاء دفعة من الثمن. ان تفسير محكمة الاستئناف لبند الالغاء الوارد في العقد ليس تجاوزا لحد الاختصاص وانما اعمال لصلاحية محكمة الاستئناف بتقدير البعد القانوني للعبارات المستعملة.
يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني اذ يعود للمحكمة ان تفسر وتطبق بند الالغاء الحكمي للعقد.