Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/04/2004

تمييز مدني حكم رقم : 63 /2004

Court
تمييز مدني
Number
63/2004
Date
20/04/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

لا تكون محكمة الاستئناف قد افقدت قرارها الاساس القانوني اذا حكمت بالغاء عقد البيع لتمنع المشتري من ايفاء دفعة من الثمن. ان تفسير محكمة الاستئناف لبند الالغاء الوارد في العقد ليس تجاوزا لحد الاختصاص وانما اعمال لصلاحية محكمة الاستئناف بتقدير البعد القانوني للعبارات المستعملة.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني اذ يعود للمحكمة ان تفسر وتطبق بند الالغاء الحكمي للعقد.