الأحكام

31/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 63 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
63/2004
التاريخ
31/05/2004
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
الشويري، عبلا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السببين التمييزيين لجهة اعتبار ان القرار المطعون فيه قد اخطأ في تفسير القانون وتطبيقه عندما اعتبر ان المرسوم رقم 2444 تاريخ 11/2/2000 المتعلق بتعديل اسس احتساب تعويض صرف المستخدمين في مصلحة كهرباء لبنان من الخدمة، قد الغى الابراء الصادر عن الاجير، علما ان المؤسسة قد طبقت هذا المرسوم دون ان تتذرع بالابراء الصادر عن الاجير . كما ان ما اورده القرار المطعون فيه من تعليل لا ينطوي على مخالفة لاي نص قانوني او قاعدة قانونية لان المرسوم المذكور الذي اعاد تصفية حقوق المستخدمين على اساسه يعني عدم التقيد بالتصفية السابقة وبالابراء الناتج عنها، فيكون رب العمل قد اقدم على اعادة النظر في عقد التصفية لجهة براءة الذمة لمصلحة الاجير. ويقتضي بالتالي ابرام القرار المطعون فيه.