Court of Cassation, civil chamber 31/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 63 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 63/2004
- Date
- 31/05/2004
- President
- شبيب مقلد
- Members
- الشويري، عبلا
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السببين التمييزيين لجهة اعتبار ان القرار المطعون فيه قد اخطأ في تفسير القانون وتطبيقه عندما اعتبر ان المرسوم رقم 2444 تاريخ 11/2/2000 المتعلق بتعديل اسس احتساب تعويض صرف المستخدمين في مصلحة كهرباء لبنان من الخدمة، قد الغى الابراء الصادر عن الاجير، علما ان المؤسسة قد طبقت هذا المرسوم دون ان تتذرع بالابراء الصادر عن الاجير . كما ان ما اورده القرار المطعون فيه من تعليل لا ينطوي على مخالفة لاي نص قانوني او قاعدة قانونية لان المرسوم المذكور الذي اعاد تصفية حقوق المستخدمين على اساسه يعني عدم التقيد بالتصفية السابقة وبالابراء الناتج عنها، فيكون رب العمل قد اقدم على اعادة النظر في عقد التصفية لجهة براءة الذمة لمصلحة الاجير. ويقتضي بالتالي ابرام القرار المطعون فيه.