Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 63 /2004

Court
تمييز مدني
Number
63/2004
Date
31/05/2004
President
شبيب مقلد
Members
الشويري، عبلا
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السببين التمييزيين لجهة اعتبار ان القرار المطعون فيه قد اخطأ في تفسير القانون وتطبيقه عندما اعتبر ان المرسوم رقم 2444 تاريخ 11/2/2000 المتعلق بتعديل اسس احتساب تعويض صرف المستخدمين في مصلحة كهرباء لبنان من الخدمة، قد الغى الابراء الصادر عن الاجير، علما ان المؤسسة قد طبقت هذا المرسوم دون ان تتذرع بالابراء الصادر عن الاجير . كما ان ما اورده القرار المطعون فيه من تعليل لا ينطوي على مخالفة لاي نص قانوني او قاعدة قانونية لان المرسوم المذكور الذي اعاد تصفية حقوق المستخدمين على اساسه يعني عدم التقيد بالتصفية السابقة وبالابراء الناتج عنها، فيكون رب العمل قد اقدم على اعادة النظر في عقد التصفية لجهة براءة الذمة لمصلحة الاجير. ويقتضي بالتالي ابرام القرار المطعون فيه.