13/04/2005
تمييز مدني حكم رقم : 63 /2005
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 63/2005
- التاريخ
- 13/04/2005
- الرئيس
- غسان ابو علوان
- الأعضاء
- ناصيف، عبد الله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة الاستئناف طلب سماع الشهود وفقا لنص المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، وقضت بان المستأنف لم يكره على توقيع سند الدين مستندة الى جردة الحساب، اضافة الى نفي المميز، وان المسؤول الحزبي عمل على تسوية الخلافات بين الدائن والمدينين وليس ثمة ما يفيد ان المعترض قد وقع السند خلال اعتقاله.