الأحكام

13/04/2005

تمييز مدني حكم رقم : 63 /2005

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
63/2005
التاريخ
13/04/2005
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
ناصيف، عبد الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة الاستئناف طلب سماع الشهود وفقا لنص المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، وقضت بان المستأنف لم يكره على توقيع سند الدين مستندة الى جردة الحساب، اضافة الى نفي المميز، وان المسؤول الحزبي عمل على تسوية الخلافات بين الدائن والمدينين وليس ثمة ما يفيد ان المعترض قد وقع السند خلال اعتقاله.