Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/04/2005

تمييز مدني حكم رقم : 63 /2005

Court
تمييز مدني
Number
63/2005
Date
13/04/2005
President
غسان ابو علوان
Members
ناصيف، عبد الله
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب سماع الشهود وفقا لنص المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، وقضت بان المستأنف لم يكره على توقيع سند الدين مستندة الى جردة الحساب، اضافة الى نفي المميز، وان المسؤول الحزبي عمل على تسوية الخلافات بين الدائن والمدينين وليس ثمة ما يفيد ان المعترض قد وقع السند خلال اعتقاله.