Court of Cassation, civil chamber 13/04/2005
تمييز مدني حكم رقم : 63 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 63/2005
- Date
- 13/04/2005
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- ناصيف، عبد الله
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف طلب سماع الشهود وفقا لنص المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، وقضت بان المستأنف لم يكره على توقيع سند الدين مستندة الى جردة الحساب، اضافة الى نفي المميز، وان المسؤول الحزبي عمل على تسوية الخلافات بين الدائن والمدينين وليس ثمة ما يفيد ان المعترض قد وقع السند خلال اعتقاله.