13/05/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 630 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 630/1999
- التاريخ
- 13/05/1999
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- خيرالله، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عند توجيه المالك انذارا بالدفع الى احد المستأجرين فهذا الانذار لا يؤثر على المستأجر الثاني لان الاجارة قابلة للتجزئة بحكم ماهية موضوعها حسبما تنص المادة 70 موجبات وعقود، وبالتالي فان الانذار بالدفع المرسل بموجب بطاقة مكشوفة ينحصر مفعوله بالمستأجر الذي وجه اليه، وبالتالي لا قيمة له بالنسبة للمستأجر الآخر مما يؤدي الى عدم اسقاط حقه من التمديد القانوني، المادة 3 من القانون 160/92.
في ما خص المستأجر الثاني فان حقه بالتمديد القانوني يسقط لانه تبلغ الانذار بالدفع الموجه اليه بواسطة بطاقة مكشوفة، ورفض التوقيع على اشعار الاستلام كما هو مدون على وثيقة التبليغ التي تعتبر مستندا رسميا. وطالما انه لم يسدد ما يتوجب عليه من بدلات ايجار لابراء ذمته، فان الاسقاط من حق التمديد سيطوله، ويلزم بالاخلاء فورا.