الأحكام

13/05/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 630 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
630/1999
التاريخ
13/05/1999
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
خيرالله، خليل
المصدر
الجامعة اللبنانية

عند توجيه المالك انذارا بالدفع الى احد المستأجرين فهذا الانذار لا يؤثر على المستأجر الثاني لان الاجارة قابلة للتجزئة بحكم ماهية موضوعها حسبما تنص المادة 70 موجبات وعقود، وبالتالي فان الانذار بالدفع المرسل بموجب بطاقة مكشوفة ينحصر مفعوله بالمستأجر الذي وجه اليه، وبالتالي لا قيمة له بالنسبة للمستأجر الآخر مما يؤدي الى عدم اسقاط حقه من التمديد القانوني، المادة 3 من القانون 160/92.

في ما خص المستأجر الثاني فان حقه بالتمديد القانوني يسقط لانه تبلغ الانذار بالدفع الموجه اليه بواسطة بطاقة مكشوفة، ورفض التوقيع على اشعار الاستلام كما هو مدون على وثيقة التبليغ التي تعتبر مستندا رسميا. وطالما انه لم يسدد ما يتوجب عليه من بدلات ايجار لابراء ذمته، فان الاسقاط من حق التمديد سيطوله، ويلزم بالاخلاء فورا.