Rulings

Civil Court of Appeal 13/05/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 630 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
630/1999
Date
13/05/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

عند توجيه المالك انذارا بالدفع الى احد المستأجرين فهذا الانذار لا يؤثر على المستأجر الثاني لان الاجارة قابلة للتجزئة بحكم ماهية موضوعها حسبما تنص المادة 70 موجبات وعقود، وبالتالي فان الانذار بالدفع المرسل بموجب بطاقة مكشوفة ينحصر مفعوله بالمستأجر الذي وجه اليه، وبالتالي لا قيمة له بالنسبة للمستأجر الآخر مما يؤدي الى عدم اسقاط حقه من التمديد القانوني، المادة 3 من القانون 160/92.

في ما خص المستأجر الثاني فان حقه بالتمديد القانوني يسقط لانه تبلغ الانذار بالدفع الموجه اليه بواسطة بطاقة مكشوفة، ورفض التوقيع على اشعار الاستلام كما هو مدون على وثيقة التبليغ التي تعتبر مستندا رسميا. وطالما انه لم يسدد ما يتوجب عليه من بدلات ايجار لابراء ذمته، فان الاسقاط من حق التمديد سيطوله، ويلزم بالاخلاء فورا.