الأحكام

21/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 630 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
630/2002
التاريخ
21/03/2002
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
عويدات، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل فسخ الحكم الابتدائي القاضي باسقاط الاجارة لعدم مخالفته الأصول الجوهرية ولعدم مخالفة المادة 537 اصول المحاكمات المدنية. فقد حدّد القاضي موضوع النزاع وعلّل الحكم، ولم يغفل الاشارة الى المستندات، كما لا تناقض في الحكم.

ويتمّ اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار بسبب ترك المأجور مدة سنة دون انقطاع ولسبب غير أمني وفقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92. وتطبّق هذه المادة على المأجور سواء كان للسكن او لغير السكن، لأنها تعتبر اماكن سكنية وفقا للمادة 4 من قانون ايجار العقارات المبنية 160/92.