Rulings

Civil Court of Appeal 21/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 630 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
630/2002
Date
21/03/2002
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

لا يقبل فسخ الحكم الابتدائي القاضي باسقاط الاجارة لعدم مخالفته الأصول الجوهرية ولعدم مخالفة المادة 537 اصول المحاكمات المدنية. فقد حدّد القاضي موضوع النزاع وعلّل الحكم، ولم يغفل الاشارة الى المستندات، كما لا تناقض في الحكم.

ويتمّ اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار بسبب ترك المأجور مدة سنة دون انقطاع ولسبب غير أمني وفقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92. وتطبّق هذه المادة على المأجور سواء كان للسكن او لغير السكن، لأنها تعتبر اماكن سكنية وفقا للمادة 4 من قانون ايجار العقارات المبنية 160/92.